. . . . . . . . . .
شرح
2 . إذا فقد الصحّة في أثناء العمل .
3 . إذا فقد الاستطاعة المالية كذلك .
4 . إذا فقد الاستطاعة المالية للرجوع ، سواء أكان أثناء العمل أم بعده .
5 . إذا فقد ما يرجع إلى الكفاية .
أمّا الأولى فلا يجب القضاء ، لأنّ فقد العقل أو الحياة في أثناء العمل كاشف عن عدم تنجز الوجوب عليه .
وأمّا الثانية فيمكن أن يقال انّ المتبادر من قوله : « صحيحا في بدنه ، مخلّى في سربه » « 1 » عدم كونه مريضا مانعا من الخروج عن البلد ، وأمّا إذا كان مصحّا عند الخروج ولكن طرأ عليه المرض في أثناء العمل أو قبله على نحو لا يقعده عن العمل فليس بشرط .
وبعبارة أخرى : انّ المرض عند الخروج يعدّ عذرا لترك الحجّ ، وأمّا إذا طرأ عليه بعد الخروج عن البلد أو بعد الاشتغال بالعمل ، فلا دليل على اعتبار الصحّة في هذه الحالة إلّا إذا صار محصرا أقعده المرض عن استمرار السفر أو العمل .
وأمّا الثالثة والرابعة ، أي إذا فقد الاستطاعة المالية في الأثناء أو بعد العمل ، فلا دليل على الشرطية في هذه الحالة .
وبعبارة أخرى : إذا فقد الاستطاعة المالية ذهابا وإيابا قبل الخروج عن البلد فهو معذور في ترك الحجّ ، وأمّا إذا كان واجدا للشرط حين الخروج ولكنّه فقد الاستطاعة المالية في أثناء السفر أو بعده لسرقة أو غيرها ، فلا دليل على اعتبار هذا الشرط في هذه الحالة .
وحاصل الكلام في الفروع الثلاثة : أنّ الصحّة البدنية والاستطاعة المالية ذهابا وإيابا شرط حين الخروج من البلد ، فلا حجة له في ترك الحجّ ، وأمّا لو طرأ
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 4 .