. . . . . . . . . .
شرح
1 . لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة ، وجود المحرم ، بل يكفي كونها مأمونة على نفسها وبضعها ، بلا فرق بين ذات البعل وغيرها .
2 . إذا توقّف الأمن على استصحاب المحرم أو غيره - ولو بالأجرة - يجب استصحاب المحرم ، ومع عدمها لا تكون مستطيعة .
3 . إذا توقّف تحصيل المحرم ، على التزويج فهل يجب التزويج أو لا ؟
4 . لو اختلف الزوجان وادّعى الزوج عدم الأمن وأنكرته الزوجة ، فلو لم يكن للزوج بيّنة ، أو لم تشهد القرائن على قوله ، قدّم قولها بلا حاجة إلى اليمين .
5 . هل للزوج منعها عن الحجّ باطنا إذا أمكنه في صورة عدم تحليفها ؟
6 . لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن وحصل الأمن قبل الإحرام .
7 . إذا حجّت مع استمرار عدم الأمن إلى الفراغ من الحجّ .
الفرع الأوّل : اتّفقت الحنفية والحنابلة على أنّه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها ، وانّه لا بدّ من وجود محرم أو زوج معها ، واستدلّوا بروايات رواها البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا تسافر المرأة ثلاثة أيّام إلّا مع ذي محرم » . وفي رواية أخرى عن أبي هريرة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة » . « 1 »
هذا ، والمنقول عن المالكية والشافعيّة انّه يجوز للمرأة أن تسافر للحجّ مع الرفقة المأمونة ، وألحق المالكية بالحجّ ، سفرها الواجب .
وعلى ضوء ذلك فوجود المحرم من شرائط وجوب الحجّ عند الحنفية والحنابلة ، خلافا للمالكية والشافعية ، فليس وجوده من شرائط الوجوب عندهما ،
هامش
( 1 ) . صحيح البخاري : 2 / 54 ، باب في كم يقصر الصلاة .