. . . . . . . . . .
شرح
فلكلّ مورده الخاص .
الفرع السادس : المطلقة الرجعية كالزوجة فيجيء فيها التفصيل السابق في الزوجة ، بين الواجب والمندوب ما دامت في العدّة .
قال الشيخ في « الخلاف » : يجوز للمرأة أن تخرج في حجّة الإسلام وإن كانت معتدة ، أي عدّة كانت ، ومنع الفقهاء كلّهم من ذلك . « 1 »
قال المحقّق : وكذا لو كانت في عدة رجعية ، وأضاف صاحب الجواهر قوله : في الحج المندوب والواجب ضيّقه وموسّعه ، لأنّها بحكم الزوجة .
والمسألة مورد اتّفاق .
وأمّا الروايات ، فهي على طوائف :
الأولى : ما تدلّ على أنّها لا تحجّ ، من غير فرق بين حجّ الإسلام وغيره ، بل مع الإذن وعدمه ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « لا تحجّ المطلّقة في عدّتها » . « 2 »
الثانية : ما تدلّ على أنّها تحجّ ، من غير فرق بين حجّ الإسلام وغيره ، وإذنه وعدمه ، كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام ، قال : « المطلقة تحجّ في عدتها » . « 3 »
الثالثة : ما تدلّ على الفرق بين حجّ الإسلام وغيره ، وأنّ الأوّل لا يحتاج إلى الإذن ، ويدلّ عليه خبر منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المطلقة تحجّ في عدتها ؟ قال : « إن كانت صرورة حجّت في عدّتها ، وإن كانت حجّت فلا
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 434 ، كتاب الحج ، المسألة 329 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 60 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .
( 3 ) . المصدر نفسه ، الحديث 1 .