تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
تحجّ حتّى تقضي عدّتها » . « 1 » الرابعة : ما تدلّ على أنّ المطلقة تحجّ في عدتها بإذن زوجها ، كما في صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : « المطلقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها » . « 2 » والظاهر هو التفصيل المطابق لما جاء في خبر منصور بن حازم فانّه وإن كان مرسلا ولكنّه موافق للقاعدة ، فانّ المطلقة الرجعية ليست بأشدّ من الزوجة ، وقد عرفت فيه التفصيل . ويحمل صحيح معاوية بن عمّار على الاستحباب . الفرع السابع : البائنة تحجّ بلا حاجة إلى الإذن لانقطاع عصمتها منه . قال المحقّق : نعم في البائنة لها المبادرة من دون إذنه ، وعلّله في « الجواهر » بانقطاع عصمة الزوجية ، وهي أشبه بالمعتدة عدّة الوفاة التي يجوز لها الحجّ بلا إشكال في العدّة . الفرع الثامن : المعتدّة للوفاة يجوز لها الحجّ واجبا كان أو مندوبا لما في موثقة داود بن الحصين ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ؟ قال : « تحجّ وإن كانت في عدّتها » . « 3 » وموثقة زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة التي يتوفّى عنها زوجها أتحجّ ؟ قال : « نعم » . 4 الفرع التاسع : حجّ المنقطعة كالزوجة الدائمة في عدم اشتراط الإذن في
هامش
( 1 ) . المصدر نفسه ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 15 ، الباب 22 من أبواب العدد ، الحديث 2 . ( 3 ) 3 و 4 . الوسائل : 8 ، الباب 61 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 و 2 ولاحظ الحديث 3 .