تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ المسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ]

المسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها ، كما دلّت عليه جملة من الأخبار . ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا . ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة ، مع تمكّنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة ، وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان . ولو كانت ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت ، قدّم قولها ، مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة . والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها ، إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حقّ الاستمتاع له عليها ، بدعوى أنّ حجّها حينئذ مفوّت لحقّه ، مع عدم وجوبه عليها ، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف ، وهل للزوج - مع هذه الحالة - منعها عن الحجّ باطنا إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها . وأمّا معه فالظاهر سقوط حقّه ، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن ، صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلّا ففي الصحّة إشكال ، وإن كان الأقوى الصحّة . ( 1 ) *
شرح
الواجب ، والتفصيل في الواجب بالنذر ، واشتراط الإذن في المندوب ، لإطلاق ما دلّ على أنّه لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه . « 1 » ولو قيل بالانصراف إلى الدائمة بشهادة ترتّب عدم النفقة على الخروج بلا إذن في موثقة السكوني . « 2 » يدور المنع حول منافاته لحق الاستمتاع وعدمه فتأذن في الأوّل دون الثاني . ( 1 ) * في المسألة فروع :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 14 ، الباب 79 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 14 ، الباب 6 من أبواب النفقات ، الحديث 1 .