[ المسألة 79 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ]
المسألة 79 : لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، ولا يجوز له منعها منه ، وكذا في الحجّ الواجب بالنذر ونحوه إذا كان مضيّقا ، وأمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه ، وكذا في الواجب الموسّع قبل تضيّقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة ، مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيّق الوقت ، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة ، بخلاف البائنة ، لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدّة للوفاة ، فيجوز لها الحجّ واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها - لمرض أو سفر - أو لا . ( 1 ) *
شرح
يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ ، أوليس عليه إعادة شيء من ذلك ؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وانّما موضعها أهل الولاية » . « 1 »
ونقل في « الجواهر » عن العلّامة قصر الحكم على من لم يكن كافرا منهم ، لأنّ المعفو حيثية الخلاف ، لا إذا انضمت إليه حيثية الكفر .
وهو كما ترى لا تصدقه النصوص السابقة .
( 1 ) * في المسألة فروع تسعة :
1 . عدم اشتراط إذن الزوج في حجّة الإسلام .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 7 ، الباب 3 من أبواب المستحقين ، الحديث 2 .