تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
. . . . . . . . . .
شرح
عليهم إعادة غالب العبادات . الثاني : ما يكون صحيحا عند العامل ، وهو الغالب ، سواء أكان صحيحا عندنا أم لا ، وعلى هذا فليس لغالب المستبصرين إعادة العبادات ، لأنّ الأعمّ الأغلب منها ، صحيح على مذهب العامل . الثالث : الأعمّ من الصحيح عنده وعندنا ، بشهادة أنّ بعض الأصحاب قيّدوا الصحة بعدم الإخلال بالركن عندنا ، لكن ليس المراد به تخصيص الصحّة بالصحيح عندنا حتّى يرجع إلى الاحتمال الأوّل ، بل المراد هو توسعة دائرة الصحة حتّى تعمّ ما هو الصحيح عندنا أيضا ، وذلك لأنّ للحجّ خصوصية ، وهي انّ كلّ ما هو ركن عندنا ركن عندهم ، ولا عكس ، كالحلق فانّه ركن عندهم دوننا ، والغرض من تقييد عدم الإخلال بالركن عندنا ، توسعة دائرة الصحة في باب الحج وهو انّه إذا كان العمل صحيحا عندنا وإن لم يكن صحيحا عندهم ، يجزي بلا حاجة إلى الإعادة وليس الغرض هو تخصيص عدم الإجزاء ، بما هو الصحيح عندنا حتّى يترتب عليه لزوم الإعادة بترك ما هو ركن عندنا وليس بركن عندهم . هذا ويمكن أن يقال انّ الروايات ناظرة إلى الصحّة عند العامل ، ولكن استفادة صحّة عبادة المستبصر إذا أتى بها قبل استبصاره على وفق مذهب الشيعة ، بالأولوية إذا تمشّى منه القربة ، ضرورة أولويته في سقوط القضاء والإعادة عن العمل المخالف للواقع . ثمّ الظاهر عدم الفرق بين الفرق ، وقد ورد فيه الناصب المحكوم بالكفر في رواية بريد ، وعمر بن أذينة ، فإذا أجزأ حجّ الناصب فإجزاء غيره بوجه أولى . وفي رواية الفضلاء : عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : أنّهما قالا في الرجل