تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
2 . الحجّ الواجب بالنذر وإذن الزوج . 3 . الحجّ المندوب وإذن الزوج . 4 . حكم الحجّ الواجب الموسّع وجواز تأخيره . 5 . المنع من الخروج مع القافلة الأولى . 6 . حجّ المعتدّة الرجعية وإذن الزوج . 7 . حجّ المطلقة البائنة وإذن الزوج . 8 . حكم المعتدّة ، عدّة الوفاة . 9 . حجّ المنقطعة وإذن الزوج . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الفرع الأوّل : في حجّ المرأة حجّة الإسلام ، فقد اتّفقت كلمة الإمامية على أنّه ليس للزوج منع الزوجة عن سفر الحجّ الواجب إذا حصلت شرائطه ، ونقتصر على نقل بعض الكلمات : 1 . قال الشيخ في « الخلاف » : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجّة الإسلام إذا وجبت عليها ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي في اختلاف الحديث ، وقال في القديم والجديد : له منعها من ذلك . « 1 » 2 . قال المحقّق : ولا يصحّ حجّها تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، نعم لها ذلك في الواجب . « 2 » 3 . وقال العلّامة في « التذكرة » : لا يجوز للرجل منع زوجته الموسرة من حجّة
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 431 ، كتاب الحجّ ، المسألة 325 . ( 2 ) . الجواهر : 17 / 332 - 334 ، قسم المتن .