. . . . . . . . . .
شرح
فكتب إليه : « أعد حجّك » . « 1 » والمكاتب لم يوثق إلّا أن يقال انّ العبرة برؤية علي ابن مهزيار خط الإمام وهو غير بعيد ، فتحمل الرواية على الاستحباب .
استدلّ للقول المشهور وهو خيرة المصنف بروايات متضافرة دالّة على الإجزاء وانّ الإعادة أفضل وأحب .
1 . صحيح بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجّة الإسلام ، أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » . « 2 »
وسألته عن رجل حجّ وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ، ناصب متديّن ، ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر ، يقضي حجّة الإسلام ؟ فقال : « يقضي أحب إلي » . « 3 »
2 . صحيح عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حجّ ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإسلام ؟ قال : « قد قضى فريضة اللّه والحجّ أحب إليّ » . 4
هذا النقل مطابق لما رواه الفقيه ، وفي رواية الكليني زيادة : انّه سأله عن
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 6 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 9 ، الحديث 23 ؛ الوسائل : 8 ، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 وج 9 ، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 3 ) 3 ، 4 . الوسائل : 8 ، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 1 و 2 .