. . . . . . . . . .
شرح
وقال المحقّق في « الشرائع » : والمخالف إذا استبصر ، لا يعيد الحج ، إلّا أن يخلّ بركن منه . « 1 »
وقال العلّامة في « التذكرة » : المخالف إذا حجّ على معتقده ولم يخلّ بشيء من أركان الحجّ لم تجب عليه الإعادة . « 2 »
وقال في « المنتهى » : المخالف للإمامية من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر ، فإن كان قد أتى بأركان الحجّ واقعا صحّ حجّه وأجزأ عنه . « 3 »
وقال الشهيد في « الدروس » : فلو حجّ المخالف أجزأ ما لم يخلّ بركن عندنا لا عنده ، فلو استبصر لم تجب الإعادة . « 4 »
دليل القول بعدم الإجزاء احتجّ لقول ابن الجنيد بروايتين أحدهما رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ » . « 5 »
والرواية ضعيفة سندا ، مختصة بالناصب ، إلّا أن يراد به مطلق المخالف ، وصدر الحديث ، يتضمن عدم إجزاء حجّ المعسر إذا أحجّه رجل ، وقد عرفت إجزاءه ، ولعلّه قرينة على حمل الحديث صدرا وذيلا على الاستحباب .
وثانيهما مكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال :
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 228 .
( 2 ) . التذكرة : 7 / 94 .
( 3 ) . المنتهى : 2 / 859 - 860 .
( 4 ) . الدروس : 1 / 271 .
( 5 ) . الوسائل : 8 ، الباب 23 من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث 5 .