تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
1 . إجزاء حجّ المخالف عن الإعادة إذا استبصر بعد العمل . 2 . لا فرق بين الفرق الإسلامية . أمّا الأوّل : أعني : صحّة حجّ المخالف ، ففيه أقوال : 1 . صحيح لا يعيد إذا حجّ صحيحا حسب مذهبه ، نسب هذا إلى المشهور . 2 . باطل يعيد ، نسبه العلامة إلى ابن الجنيد ، في المختلف « 1 » واختاره ابن البراج في « المهذّب » ، قال : وإذا كان الإنسان مخالفا للحقّ وأتى بجميع أركان الحج لم يجزه هذه الحجّة عن حجّة الإسلام وعليه الإعادة . « 2 » 3 . التفصيل بين ما لم يخلّ بركن من أركان الحجّ ، فصحيح لا يعيد ، وما إذا أخلّ به فيعيد ، وهو خيرة الشيخ في « المبسوط » و « النهاية » ، والمحقّق في « الشرائع » ، والعلّامة في « التذكرة » و « المنتهى » ، والشهيد في « الدروس » ، وغيرهم . قال الشيخ في « المبسوط » : ومن حجّ وهو مخالف للحق ثمّ استبصر ، فإن كان قد حجّ بجميع شرائط الوجوب ولم يخلّ بشيء من أركانه ، أجزأه ، ويستحب له إعادته ، وإن كان أخلّ بشيء من ذلك ، فعليه الإعادة على كلّ حال . « 3 » 2 . وقال في « النهاية » : ومن حجّ وهو مخالف لم يعرف الحق على الوجه الذي يجب عليه الحجّ ولم يخلّ بشيء من أركانه ، فقد أجزأته عن حجّة الإسلام ، ويستحب له إعادة الحجّ بعد استبصاره ، وإن كان قد أخلّ بشيء من أركان الحجّ لم يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام ، وكان عليه قضاؤها فيما بعد . « 4 »
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 19 . ( 2 ) . المهذّب : 1 / 268 . ( 3 ) . المبسوط : 1 / 303 . ( 4 ) . النهاية : 205 .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 397 | الشيخ جعفر السبحاني