. . . . . . . . . .
شرح
لو كان حيّا لصحّ منه ، والمفروض في المقام خلافه .
قال في « التذكرة » : فإن وجد الاستطاعة حال الكفر فلم يحجّ ومات أثم ولم يقض عنه . « 1 »
نعم ورد النصّ في صحّة النيابة عن خصوص الناصب إذا كان أبا للنائب . « 2 »
الثالث : لو أسلم وهو مستطيع ، وجب عليه الحجّ ، لأنّ حكمه حينئذ كحكم سائر المسلمين في أنّ المستطيع يجب عليه الحجّ .
الرابع : لو استطاع بعد إسلامه ، وجب عليه الحجّ ، لما عرفت من أنّ حكمه حكم سائر الأفراد .
الخامس : لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لا يجب عليه الحجّ متسكعا ، بخلاف المسلم إذا استطاع وسوّف فزالت استطاعته يجب عليه الحجّ متسكعا ، ويدلّ عليه أمور :
1 . الإجماع على أنّ الكافر لا يقضي ما فاته من العبادات إذا أسلم ، ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام لم يجب عليه بالاستطاعة حال كفره . « 3 »
2 . سيرة النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والوصيّ عليه السّلام في من أسلم ، حيث لم يحكم عليهم بإعادة ما فاتهم من الصلاة والصوم .
3 . حديث الجبّ : « الإسلام يجبّ ما قبله » المنجبر بعمل الأصحاب ، فالاستطاعة السابقة الزائلة كانت سببا لوجوب الحجّ متسكعا - مثل المسلم - لكن الإسلام حال بين ما قبله وما بعده ، فأسقط الاستطاعة السابقة عن السببية
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 102 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 20 من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث 1 .
( 3 ) . التذكرة : 7 / 102 .