تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

[ المسألة 74 : الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع ]

المسألة 74 : الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع ، لأنّه مكلّف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا . ولكن لا يصحّ منه ما دام كافرا كسائر العبادات ، وإن كان معتقدا بوجوبه وآتيا به على وجهه مع قصد القربة ، لأنّ الإسلام شرط في الصحّة . ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام والإبراء ، ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه ، وكذا لو استطاع بعد إسلامه . ولو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاة والصيام ، حيث إنّه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع : 1 . يجب الحجّ على الكافر ولكن لا يصحّ إذا أتى به مع قصد القربة ما دام كافرا . 2 . لو مات لا يقضى عنه . 3 . لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه لفعلية موضوعه . 4 . لو استطاع بعد إسلامه وجب عليه . 5 . لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه لقاعدة الجبّ . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الفرع الأوّل : أي كون الكافر مكلّفا بوجوب الحجّ ، فقد تقدّم الكلام فيه غير مرّة ، وقد قوينا قول المشهور ومع كونه واجبا عليه لكن لا يصحّ منه ما دام