. . . . . . . . . .
شرح
المصنف وجوده فيها ، فيمكن تفسيرها بأحد وجهين :
1 . الأخذ بالإطلاق والحكم بوجوب القضاء إذا مات قبل الدخول في الحرم محرما في كلتا الصورتين ، استقرّ عليه الحجّ أم لم يستقر تبعا للنص وإن لم يجب القضاء مع فقد سائر الشرائط أو الموت في البلد .
2 . الأخذ بالإطلاق ، وحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك ( المحبوبيّة ) واستفادة الوجوب في من استقر من الخارج . وهذا هو خيرة المصنف .
3 . وربما تحمل الروايات على غير من استقرّ عليه الحجّ ويحمل الأمر بالقضاء على الندب .
وهو مردود إذ مضافا إلى أنّ حمل الأمر على الندب خلاف الظاهر ، أنّ لازم ذلك أن يكون حكم المستقرّ من حيث الإجزاء وعدمه بلا دليل مع أنّه مسلم عندهم .
4 . إنكار الإطلاق في الروايات قائلا بأنّها بصدد تشريع الإجزاء عن حجّ الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلّف باجتماع شرائطه ، فلا تشمل من لم يستقر عليه الحجّ .
وبعبارة أخرى : النصوص بصدد جعل البدل بعد الفراغ عن وجوبه فلا يدل على إلغاء شرط وجوبه .