[ الثامن : إذا مات بعد ما أحرم ودخل الحرم وكان الحجّ نذريا أو إفساديّا . ]
ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر والإفساد إذا مات في الأثناء ، ( 1 )
[ التاسع : إذا مات في إحرام العمرة المفردة وقد دخل الحرم فهل يجزي أو لا ؟ ]
بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، وإن احتمله بعضهم ، وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان ، بل قولان :
من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ، ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا . ( 2 ) *
شرح
( 1 ) * الثامن : إذا مات بعد ما أحرم ودخل الحرم وكان الحجّ نذريا أو إفساديّا .
إذا مات بعد ما أحرم ودخل الحرم وكان الحجّ نذريّا أو إفساديّا ، فهل يجزي عن الحجّ المستقرّ عليه ، أو عن الحج الافسادي ؟ أمّا الثاني فقد مرّ حكمه في المسألة السابقة ، وهو أنّه لو كان الحجّ الثاني هو الحجّ الواجب ، لكان حكمه حكم حجّة الإسلام ، وإلّا فلو كان عقوبة ، يكون حكمه حكم الحجّ النذري ، وأمّا النذري فلو كان مقيدا بنفس السنة ، فيسقط الفرض قطعا وإذا كان مستقرا فالحكم بالإجزاء يحتاج إلى الدليل ، ومورد النصوص هو حجّة الإسلام .
( 2 ) التاسع : إذا مات في إحرام العمرة المفردة وقد دخل الحرم فهل يجزي أو لا ؟
الظاهر من صاحبي المدارك والحدائق ، هو الإجزاء .
قال في « المدارك » : لا فرق بين أن يموت في الحل أو الحرم محرما أو محلا ، كما