[ الخامس : الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع والقران والإفراد ]
والظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع والقران والإفراد . ( 1 ) *
[ السادس : إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها وعن الحج ]
كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضا ، بل لا يبعد الإجزاء - إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد - عن عمرتهما وبالعكس ، لكنّه مشكل ، لأنّ الحجّ والعمرة فيهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ ، فهما عمل واحد . ( 2 ) *
شرح
أو خارجه .
( 1 ) * الخامس : الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع والقران والإفراد ، وبهذا عبر المصنف في المتن ، وقال في « الجواهر » :
الظاهر عدم الفرق بين الإفراد والقران والتمتع ، وذلك لأنّ الموضوع في لسان الروايات هو حجة الإسلام ، وهي شاملة للأقسام الثلاثة ، ففي صحيح ضريس : « في رجل خرج حاجا حجة الإسلام » وفي صحيح بريد : « عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق » .
( 2 ) * السادس : إذا مات في عمرة حج التمتع أجزأ عنها وعن الحج .
قال في « المدارك » : [ لا فرق ] بين أن يقع التلبّس بإحرام الحجّ أو العمرة . « 1 »
وقال في « الحدائق » : عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبّس بإحرام الحج أو العمرة . « 2 » ووجهه انّ الموضوع في الروايات هو من مات في الطريق قبل الإحرام ،
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 65 .
( 2 ) . الحدائق : 14 / 150 .