تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

[ السابع : إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما ، أو لا ؟ ]

. . . . . . . . . .
شرح
أو بعده وأوّل ما يبتدئ به في حجّ التمتع هو إحرام العمرة ، لا إحرام الحجّ فيكون المراد من الموت قبل الإحرام وبعده في حجّ التمتع ، هو إحرام العمرة ، بخلاف القسمين الأخيرين فانّ أوّل ما يبتدئ فيهما ، هو إحرام الحجّ ، فيكون المراد من الموت قبل الإحرام وبعده فيهما ، هو إحرام الحجّ . السابع : إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد فهل يجزي عن عمرتهما ، أو لا ؟ وجه الترديد ، هو ما عرفت من أنّ الموضوع من يموت في الطريق وهو حاج . فإذا قيل : فرق بين الموت قبل الإحرام وبعده ، ينصرف إلى إحرام العمل الذي يبتدئ به ، وهو في القران والإفراد مناسك الحجّ ، لا إحرام عمرتهما ، فإذا مات في إحرام الحجّ ، يجزي عنه ولا يجزي عن عمرتهما . فإن قلت : ما الفرق بين عمرة التمتع وعمرة القسمين الآخرين ، فإنّ الموت في إحرام حجّ التمتع ، يجزي عن حجّه ، ولكن الموت في إحرام حجّ القران والإفراد لا يكفي عن عمرتهما ؟ قلت : الفارق هو أنّ الواجب في حجّ التمتع أمر مركّب من العمرة ومناسك الحجّ فكأنّهما عمل واحد ، بخلاف الآخرين ، فإنّ كلا من العملين ، واجب مستقل ، فالموت في إحرام حجّهما يجزي عنهما لا عن عمرتهما .
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 375 | الشيخ جعفر السبحاني