تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

[ الثالث : عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ ، أو محلا ]

والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بين الإحرامين . * ( 1 )

[ الرابع : إذا أحرم ودخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا ؟ ]

وقد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم ، وهو مشكل ، لظهور الأخبار في الموت في الحرم . ( 2 ) *
شرح
1 . لأنّ المتبادر من الموت في الحرم ، هو الموت محرما ، لا مطلقا . 2 . مفهوم صحيح زرارة : قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، الظاهر في أنّ العبرة بأمرين : الإحرام والدخول في مكة ، أي الحرم . ( 1 ) * الثالث : عدم الفرق بين أن يموت محرما بإحرام العمرة أو الحجّ ، أو محلا كما إذا مات بين الإحرامين أخذا بإطلاق الأخبار . قال في « الدروس » : لا فرق بين موته محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين . « 1 » وقال في « المدارك » : [ لا فرق ] بين أن يموت في الحلّ أو الحرم محرما أو محلا ، كما لو مات بين الإحرامين . « 2 » وقال في « الحدائق » وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يقع التلبس بإحرام الحجّ أو العمرة ولا بين أن يموت في الحل أو الحرم ، محرما أو محلا ، كما لو مات بين الإحرامين . « 3 » ( 2 ) * الرابع : إذا أحرم ودخل الحرم لكن مات في الحلّ فهل يجزي أو لا ؟ يظهر
هامش
( 1 ) . الدروس : 1 / 272 . ( 2 ) . المدارك : 7 / 65 . ( 3 ) . الحدائق : 14 / 150 .