تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » حيث إنّ الظاهر انّ المقياس هو الإحرام وجودا وعدما لا دخول الحرم وعدمه . يلاحظ عليه بأمور : أوّلا : وجود التعارض بين مفهومي الصدر والذيل في نفس رواية « بريد » وذلك بالبيان التالي ، قد جاء في الصدر : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام » . حيث إنّ مفهومه : « وإن كان صرورة لم يمت في الحرم فلا يجزي » ، سواء مات قبل الإحرام أو بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم . وجاء في الذيل : « وإن كان قد مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام » حيث إنّ مفهومه : « وإن كان قد مات وهو صرورة بعد أن يحرم ، فلا يجعل جمله من حجة الإسلام » أي يجزي . فيقع التعارض بين مفهومي الصدر والذيل فيما إذا مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ، فلا يجزي على الأوّل ، ويجزي على الثاني . ثانيا : وجود التعارض بين إطلاق رواية ضريس ، ومفهوم الذيل في رواية بريد ، حيث جاء في رواية ضريس : « وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه » ، الشامل لمن مات قبل الإحرام أو مات بعد الإحرام ولم يدخل الحرم . ولكن مفهوم الذيل ، يقول : وإن كان قد مات وهو صرورة بعد أن يحرم ،