تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : « إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين » . قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثمّ مات في الطريق قبل أن يحرم ، لمن يكون جمله ونفقته وما معه ؟ قال : « يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » . « 1 » قوله : « ثمّ مات في الحرم » دالّ على أنّ الملاك في الاجتزاء هو الأمران ، وقد مرّ أنّ الموت في الحرم يلازم الإحرام في الميقات والموت فيه عرفا . 2 . روى الكليني بسند صحيح عن ضريس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل خرج حاجا حجة الإسلام ، فمات في الطريق ، فقال : « إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » . « 2 » ويدل على كفاية الأمرين - وراء الصحيحين - صحيحة زرارة « 3 » ومرسلة المفيد . 4 استدلّ لقول الشيخ أي كون الميزان في الإجزاء الدخول في الإحرام بما مرّ في ذيل صحيح بريد حيث قال : « وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 . ( 3 ) 3 ، 4 الوسائل : 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 و 4 .