. . . . . . . . . .
شرح
مخالف سوى الشيخ فانّه اقتصر على الدخول في الإحرام ولم يشترط الدخول في الحرم في « الخلاف » و « المبسوط » ، ومع ذلك ذكر الأمرين في « النهاية » ووافقه ابن إدريس ، فإنّه أيضا اقتصر على الدخول في الإحرام ، ولا بأس بذكر بعض كلماتهم .
1 . قال المفيد : وقال عليه السّلام : من خرج حاجّا فمات في الطريق ، فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليّه . « 1 »
2 . وقال الشيخ في « النهاية » : ومن وجبت عليه حجّة الإسلام فخرج لأدائها فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم ، فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن دخل الحرم كان على وليه أن يقضي عنه . « 2 »
أقول : الدخول في الحرم في كلامهما كناية عن تحقّق الشرطين ، لأنّ الدخول فيه يلازم الإحرام غالبا ، إلّا إذا كان ناسيا له ، وهو نادر في المقام .
واقتصر الشيخ الطوسي في حجّ النائب على دخول الحرم ، في « الخلاف » و « المبسوط » .
3 . قال في « الخلاف » : إذا مات [ النائب ] أو أحصر بعد الإحرام ، سقطت عنه عهدة الحجّ ، ولا يلزمه ردّ شيء من الأجرة ، وبه قال أصحاب الشافعي إن كان بعد الفراغ من الأركان كأن تحلّل بالطواف ، ولم يقو على المبيت بمنى والرمي . « 3 »
4 . وقال في « المبسوط » : إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام ، وجب على
هامش
( 1 ) . المقنعة : 445 .
( 2 ) . النهاية : 284 .
( 3 ) . الخلاف : 2 / 390 ، المسألة 244 ، كتاب الحج .