تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ الفرع السابع عشر : كفاية الاستنابة من الميقات وعدمها ]

وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع ، ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه ، كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضا . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * الفرع السابع عشر : كفاية الاستنابة من الميقات وعدمها هل يكفي الاستنابة من الميقات أو يجب أن تكون من بلده الذي يسكن فيه المنوب عنه ؟ أقول : سيوافيك الكلام في الاستنابة عن الميت من الميقات في المسألة الثامنة والثمانين . أمّا الاستنابة من الميقات عن الحي فقد تكلّم فيها المصنّف في المسألة الخامسة والتسعين وقال في المتن : وهل يكفي الاستنابة من الميقات - في المقام - كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان لا يبعد الجواز . أقول : أمّا النيابة من الميقات عن الميت قضاء فالكلام فيه موكول إلى المسألة الثامنة والثمانين ، وأمّا النيابة عن الحيّ من الميقات ، فيكفي إطلاق ما دلّ على وجوب تجهيز رجل يحجّ عن المعذور الحي ، سواء أكان نفسه أو غيره ، والمسؤول هو النبي والوصي ، ومن المحتمل جدا أن يكون السائل غير مدني ولا كوفي ، فلو بعثه - بعد سماع كلامهما - من المدينة أو الكوفة يصدق عليه أنّه امتثل تكليفه ، فإذا جاز من ذينك البلدين اللّذين ليستا بلد الاستيطان جاز من الميقات