تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

[ المسألة 73 : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق ]

المسألة 73 : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ، فلا يجب القضاء عنه . ( 1 ) *
شرح
قطعا ، والتفصيل غير محتمل ، وبذلك نستغني عن التقريب الذي أفاده السيد الحكيم - قدّس سرّه - . « 1 » تمّ الكلام في الفروع التي بلغ عددها سبعة عشر فرعا . ( 1 ) * في المسألة اثنا عشر فرعا : 1 . من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم . 2 . من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام قبل أن يدخل الحرم . 3 . من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الدخول في الحرم ناسيا للإحرام . 4 . يكفي الدخول في الحرم محرما ولا يشترط دخول مكة . 5 . لا فرق بين الموت في الحرم حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بعد الإحرامين . 6 . إذا دخل الحرم محرما ، ولكن مات في الحل فهل يجزي أو لا ؟ 7 . لا فرق بين حجّ التمتع والقران والافراد ، والكلّ حجّة الإسلام . 8 . لو مات في أثناء عمرة التمتع يجزي عن العمرة والحجّ . 9 . لو مات في أثناء حجّ القران والافراد ، فهل يجزي عن عمرتهما أو لا ؟ 10 . إذا مات بعد الإحرام والدخول في الحرم وكان الحجّ نذريا أو إفساديا ( الحجّ النيابي ) . 11 . إذا مات وقد أحرم للعمرة المفردة ومات بعد الإحرام والدخول في
هامش
( 1 ) . المستمسك : 10 / 106 .