[ المسألة 73 : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق ]
المسألة 73 : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام ، فلا يجب القضاء عنه . ( 1 ) *
شرح
قطعا ، والتفصيل غير محتمل ، وبذلك نستغني عن التقريب الذي أفاده السيد الحكيم - قدّس سرّه - . « 1 »
تمّ الكلام في الفروع التي بلغ عددها سبعة عشر فرعا .
( 1 ) * في المسألة اثنا عشر فرعا :
1 . من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم .
2 . من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام قبل أن يدخل الحرم .
3 . من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الدخول في الحرم ناسيا للإحرام .
4 . يكفي الدخول في الحرم محرما ولا يشترط دخول مكة .
5 . لا فرق بين الموت في الحرم حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بعد الإحرامين .
6 . إذا دخل الحرم محرما ، ولكن مات في الحل فهل يجزي أو لا ؟
7 . لا فرق بين حجّ التمتع والقران والافراد ، والكلّ حجّة الإسلام .
8 . لو مات في أثناء عمرة التمتع يجزي عن العمرة والحجّ .
9 . لو مات في أثناء حجّ القران والافراد ، فهل يجزي عن عمرتهما أو لا ؟
10 . إذا مات بعد الإحرام والدخول في الحرم وكان الحجّ نذريا أو إفساديا ( الحجّ النيابي ) .
11 . إذا مات وقد أحرم للعمرة المفردة ومات بعد الإحرام والدخول في
هامش
( 1 ) . المستمسك : 10 / 106 .