تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤

[ الفرع العاشر : اختصاص الحكم بحجّ الإسلام وعدمه ]

وهل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام ، أو يجري في الحجّ النذريّ والإفساديّ أيضا ؟ قولان ، والقدر المتيقّن هو الأوّل بعد كون الحكم على خلاف القاعدة . ( 1 ) *
شرح
أنّ المصنف في « المعتبر » ، اقتصر على إيراد تلك الأخبار ، ولم يورد رواية الحلبي المتناولة للجميع . « 1 » والعجب أنّ المحقّق أفتى بسقوط الفرض في العذر الطارئ على الاستطاعة وقال : سقط الفرض ، ولكنّه في هذه المسألة - أعني : العجز الأصلي المتقدّم على الاستطاعة - ذكر وجهين : سقوط الفرض ، ووجوب الاستنابة ، وقال : « والأوّل أشبه » مع أنّ السقوط في المقام أولى من الأوّل ، إذ فرق بين من استطاع وهو جامع للشرائط ، ثمّ طرأ العذر ، وبين من كان عاجزا قبل الاستطاعة ، فإنّ العجز الأصلي المتقدّم على الاستطاعة أولى بسقوط الفرض ممّن طرأ عليه العذر . ( 1 ) * الفرع العاشر : اختصاص الحكم بحجّ الإسلام وعدمه هل يختصّ وجوب الاستنابة بحجّ الإسلام ، أو يعمّ الحجّ الافسادي أو النذري الذي لم يتمكّن من مثله مباشرة ؟ والمراد بالأوّل ما أفسد حجّه بشيء من المفسدات ووجب عليه الحجّ من قابل لكن طرأ عليه العجز ، فهل يجب أن يستنيب إذا يئس أو لا ؟ قال في « الدروس » : ولو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام ، بل أقوى . « 2 »
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 59 . ( 2 ) . الدروس : 1 / 313 ، الدرس 81 .