[ الفرع الحادي عشر : إذا لم يتمكّن من وجود النائب ]
وإن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة - ولو لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكّن من الزيادة ، أو كانت مجحفة - سقط الوجوب . * ( 1 )
[ الفرع الثاني عشر : إذا مات والحال هذه ثم وجد النائب ]
وحينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ، ولا يجب مع عدم الاستقرار . ( 2 ) *
شرح
بين فريضة وفريضة ، ولعلّه لذلك عدل المصنّف في الفصل 3 عمّا قاله في المقام كما مرّ .
ووجوب الاستنابة في الحجّ الإفسادي أظهر وأمّا غيره فلا ، وسيوافيك تمام الكلام في المسألة 11 من فصل نذر الحجّ .
( 1 ) * الفرع الحادي عشر : إذا لم يتمكّن من وجود النائب إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة ، إمّا لعدم وجود النائب ، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكّن من الزيادة ، أو كانت مجحفة ، سقط الوجوب .
أمّا عند عدم وجود النائب فلعدم الاستطاعة ، لا مباشرة ولا تسبيبا ، وأمّا مع وجوده بأزيد من أجرة المثل ، فالزائد بين الإجحاف والضرر ، فلا تجب الاستنابة في الأوّل لكونه حرجيّا ، ولا في الثاني لكونه ضرريا ، بشرط أن يكون الضرر أزيد ممّا يقتضيه طبع العمل .
( 2 ) * الفرع الثاني عشر : إذا مات والحال هذه ثم وجد النائب ولو مات والحال كالفرع السابق ، ثمّ وجد النائب بأجرة المثل فقد فصّل