تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

[ الفرع التاسع : لو كان العذر خلقيّا ]

ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذورا خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف . ( 1 ) *
شرح
على المنيب المباشرة والإتيان بالحجّ بنفسه ويجب على الأجير إتمام الحجّ . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّه من أين علم فساد الإجارة ، مع إطلاق قوله :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لاحتمال أن يكون العجز حال الإجارة ، موضوع لصحتها مطلقا وإن شفى وهو في أثناء الطريق ، وهو كاف في التمسك بالإطلاق . نعم الأحوط لزوم الإعادة على المنوب عنه في هذه الصورة . ( 1 ) * الفرع التاسع : لو كان العذر خلقيّا لو كان العذر خلقيّا ولا يستمسك على الراحلة خلقة ، فهل تجب الاستنابة ، أو لا ؟ والفرق بينه وبين المعضوب ، انّ الثاني أعمّ من كونه خلقيا أو طارئا ، بخلاف المقام فانّه مختصّ بالخلقي ولذلك ذكرهما المحقّق ، وقال : ولو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة . . . ولو كان لا يستمسك خلقة . . . ومحور البحث في هذا الفرع اختصاص الاستنابة بالعذر الطارئ أو شمولها للعذر الخلقي أيضا فيه قولان : 1 . ذهب الشيخ إلى عمومية الحكم وانّه لا فرق بين الخلقي والطارئ قال :
هامش
( 1 ) . معتمد العروة الوثقى : 1 / 249 .