. . . . . . . . . .
شرح
4 . وقال العلّامة في « المختلف » : قال الشيخ في النهاية - ثمّ نقل عبارة الشيخ منها - وقال : ومنع ابن إدريس من ذلك ، وهو الأقرب . لنا : الأصل براءة الذمة ، ولأنّ الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا ، فيسقط الوجوب قضية للشرط . « 1 »
5 . وقال في القواعد : ولو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي .
6 . وقال الفخر في إيضاح الفوائد في شرح القواعد : والأصل في هذه المسائل انّ الحجّ فرض يتعلّق بالبدن والمال ، والاستطاعة في الثاني شرط في وجوبه على البدن إجماعا من المسلمين ، وقد فسّر الفقهاء معنى الاستطاعة فيه ؛ وأمّا الاستطاعة في الأوّل فشرط في وجوبه في المال أيضا عندنا ، لقوله تعالى :مَنِ اسْتَطاعَ؛ وقيل : ليس بشرط فتجب الاستنابة ، لخبر أمر عليّ عليه السّلام الشيخ بها . « 2 »
ويظهر من المحقّق التردد ، حيث نقل القولين ولم يرجح واحدا منهما . « 3 »
واستظهر المحقّق الأردبيلي عدم الوجوب قال : أمّا لو لم يسبقه الوجوب ، بل استطاع في وقت المنع وعدم القدرة ، فالظاهر عدم وجوب الاستيجار . « 4 »
ولا يخفى انّ مقتضى القواعد هو عدم الوجوب لعدم الاستطاعة البدنية أو السربية أو غير ذلك ، ولكن لو دلّ دليل على وجوب الاستنابة ، يستكشف به أنّ الصحة وعدم العدو ، شرط للحجّ البدني لا الحجّ النيابي أو المالي ، ومن حسن الحظّ وجود روايات هي بين صحيحة وغير صحيحة دالة على لزوم الاستنابة كالمسألة السابقة .
1 . صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث - قال : « وإن كان موسرا
هامش
( 1 ) . المختلف : 4 / 11 - 12 .
( 2 ) . الإيضاح : 1 / 271 .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 227 .
( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 60 .