. . . . . . . . . .
شرح
لم يرتفع ذلك المانع حتّى مات كانت حجّة النيابة مجزية عنه . « 1 »
5 . وقد نقله العلّامة في « المختلف » عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد أيضا . « 2 »
6 . وقال العلّامة في « التحرير » : ولو كان المرض لا يرجى برؤه ، أو كان العذر لا يزول ، كالإقعاد وضعف البدن خلقة وكبر السن ، وجب أن يحجّ عنه رجل مع الاستطاعة ، فإن مات سقط عنه فرض الحجّ ، ولو زال عذره وجب الحجّ . « 3 »
ومع ذلك يظهر من المفيد والحلي وابن سعيد والعلّامة في « المختلف » وفخر المحقّقين والأردبيلي عدم الوجوب .
1 . قال في « المقنعة » : ومن وجب عليه الحجّ فمنعه منه مانع ، فلا بأس أن يخرج عنه من يحجّ عنه ؛ فإن تمكّن هو بنفسه بعد ذلك من الحجّ ، فالواجب أن يحجّ . « 4 »
2 . قال ابن إدريس : وإذا حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع من سلطان أو عدو أو مرض ولم يتمكّن من الخروج بنفسه ، كان عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه - إلى أن قال : - ذكر هذا . . . شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته ، وهذا غير واضح ، لأنّه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحجّ ، ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحجّ عنه . « 5 »
3 . وقال ابن سعيد : ومن كان مريضا أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحجّ ، استحب له أن يحجّ عنه غيره ، فإذا زال المنع وجب عليه بنفسه . « 6 »
هامش
( 1 ) . المهذب : 1 / 267 .
( 2 ) . المختلف : 4 / 11 .
( 3 ) . التحرير : 1 / 552 .
( 4 ) . المقنعة : 442 .
( 5 ) . السرائر : 1 / 516 .
( 6 ) . الجامع للشرائع : 173 .