[ الفرع الثاني إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع ]
وأمّا إن كان مؤسرا من حيث المال ولم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان ، لا يخلو أوّلهما عن قوّة لإطلاق الأخبار المشار إليها . ( 1 ) *
شرح
في نقل الواقعة الواحدة ، فالأخذ بالأوّلين متعيّن .
2 . انّ الروايات خصّت الرجل بالنيابة مع أنّه يجوز نيابة المرأة عن الرجل .
يلاحظ عليه : بأنّه لا مفهوم للّقب ، مضافا إلى أنّ القيد وارد مورد الغالب .
وأمّا تردد المحقّق في « الشرائع » والعلّامة في « الإرشاد » فيرجع إلى الصورة الثانية ، لا الأولى .
وبالجملة التردد في هذه الصورة ليس في محله ، كيف ولو مات والحال هذه يجب إخراج نفقة الحجّ من صلب ماله كالدين واستنابة رجل ليحجّ عنه ، فوجوبه في حال الحياة أولى خصوصا عند اليأس .
ولعلّ سبب ترديد المتأخرين ، هو الاستدلال بالروايات الراجعة إلى الصورة الثانية ، فإنّ الحكم فيها بالوجوب ليس في الوضوح مثل هذه الصورة ، ولأجل ذلك اقتصرنا في الاستدلال على الصورة الأولى بما روي عن عليّ عليه السّلام .
( 1 ) * الثاني : إذا تزامنت الاستطاعة مع المانع إذا حصلت الاستطاعة ورافقها عروض المانع من مرض ونحوه من الأعذار ، فهل تجب الاستنابة أو لا ؟
ظاهر الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج هو الوجوب ، وحكاه العلّامة في « المختلف » عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد .