[ المسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ]
المسألة 69 : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ، إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا .
أو استلزامه الإخلال بصلاته ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه ، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدمة وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . وجوب ركوب البحر إذا انحصر الطريق فيه إلّا إذا خاف من الغرق والمرض .
2 . إلّا إذا استلزم الإخلال بصلاته أو أكل النجس أو شربه .
3 . إذا حجّ والحال هذه ، فهل يجزي أو لا ؟
أمّا الفرع الأوّل - أعني : وجوب ركوب البحر - ففيه أقوال ثلاثة :
1 . يجب مع ظن السلامة ، اختاره المحقّق في « الشرائع » ، والعلّامة في « المنتهى » .
قال المحقّق : وطريق البحر كطريق البرّ ، فإن غلب ظن السلامة وإلّا سقط . « 1 »
وقال العلّامة : طريق البحر كطريق البرّ ، فلو غلب على ظنه السلامة ، وجب عليه سلوكها - إلى أن قال : - ولو غلب على ظنه العطب أو خاف منه ، سقط . « 2 » والعطب ضد السلامة من القتل والجرح والمرض .
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 228 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 656 .