[ المسألة 70 : إذا استقر عليه الحجّ ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ]
المسألة 70 : إذا استقر عليه الحجّ ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها .
ولو تركها عصى ، وأمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله . وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان ممّا تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه ، وطوافه ، وسعيه ، وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة ، إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناء على ما هو الأقوى ، من كونهما في العين على نحو الكلي في المعين ، لا على وجه الإشاعة . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع خمسة ، فالأوّل لبيان الحكم التكليفي من جواز السفر إلى الحجّ وعدمه ، والبقية ترجع إلى بيان حكم الحجّ من حيث الحكم الوضعي صحّة وفسادا .
1 . إذا استقرّ عليه الحجّ وكان عليه حقوق واجبة وجب أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحجّ .
2 . إذا كانت الحقوق في الذمة وحجّ .
3 . إذا كانت الحقوق في عين ماله وحجّ ، ولكن كان ما يصرفه في مئونة الحجّ من المال المخمّس أو المزكّى .
4 . إذا كانت الحقوق في عين ماله وحجّ ، وكان ما يصرفه في الحجّ مما تعلّق به الحقوق ، ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، صحّ حجّه .