. . . . . . . . . .
شرح
السلامة ، وقد فسر فخر المحقّقين قول والده « ظن السلامة » بالعلم العادي الذي لا يعدّ العقلاء نقيضه من المخوفات كإمكان سقوط جدار سليم قعد تحته . « 1 »
2 . عدم سقوطه إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف . وهو خيرة العلّامة في « المنتهى » و « التحرير » واحتمله في « التذكرة » .
1 . قال في « المنتهى » : لو كان في الطريق عدو أمكن محاربته بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف ، فهو مستطيع ؛ وإن خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح ، لم يجب . « 2 »
2 . وقال في « التحرير » : ولو كان في الطريق عدوّ وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر ، فهو مستطيع . « 3 »
3 . وقال في « التذكرة » : ولو تمكّن من محاربتهم ، بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع ؛ ويحتمل عدم الوجوب ، لأنّ تحصيل الشرط ليس بواجب . « 4 »
والظاهر أنّ الملاك هو صدق تخلية السرب وعدمها ، فلو كان دفعه أمرا سهلا ، غير مقرون بالخوف على النفس والمال ، فيجب دفعه .
وأمّا لو كان دفعه أمرا غير سهل وإن كان مأمونا من الضرر ، فلا يجب ، لعدم صدق تخلية السرب ، ومنه يظهر النظر في كلام العلّامة في المنتهى والتحرير ، إذ الظاهر أنّ كلامه في إيجاب الدفع إلى الصورة الثانية ، أي ما إذا كان دفعه غير سهل ، وإن كان مقرونا مع الأمن من الضرر على النفس والنفيس .
وإذا لم يجب في هذه الصورة فأولى أن لا يجب الدفع ، إذا لم يكن مقرونا مع ظن السلامة .
هامش
( 1 ) . إيضاح الفوائد : 1 / 272 ، قسم المتن .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 656 .
( 3 ) . التحرير : 1 / 553 .
( 4 ) . التذكرة : 7 / 90 .