تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
2 . وقال الشهيد في « المسالك » : والأولى الوجوب مع الإمكان لتحقّق الاستطاعة . « 1 » 3 . وقال المحقّق الأردبيلي : لا يجب الحجّ للموانع المذكورة ( المريض ، المعضوب ، والعدو الطالب للمال ) لعدم صدق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب وهو في الكلّ واضح . إلّا في بذل المال مع التمكّن ، فالظاهر وجوبه حينئذ لصدق الاستطاعة . « 2 » 4 . وقال صاحب الحدائق - بعد رد الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على عدم الوجوب - : وبذلك يظهر أنّ الأظهر ما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين من وجوب دفع المال مع المكنة . « 3 » ج . التفصيل بين الإجحاف فلا يجب ، وعدمه فيجب ، وهو خيرة العلّامة في « التذكرة » و « المنتهى » والشهيد في « الدروس » . قال العلّامة في « التذكرة » بعد نقل كلام الشيخ : ولو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف ، أمكن ، لأنّه كأثمان الآلات . « 4 » 5 . وقال أيضا في « المنتهى » : لو لم يندفع العدو إلّا بمال أو خفارة ، قال الشيخ : لا يجب ، لأنّه لم يحصل التخلية ، ولو قيل : إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر ولا سقط كان حسنا ، لأنّه كأثمان الآلات . « 5 »
هامش
( 1 ) . المسالك : 2 / 141 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 78 . ( 3 ) . الحدائق : 14 / 142 . ( 4 ) . التذكرة : 7 / 90 . ( 5 ) . المنتهى : 2 / 656 .