. . . . . . . . . .
شرح
وإليك التفصيل :
1 . إذا ترك الحجّ عمدا مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة .
2 . إذا حجّ مع عدم البلوغ أو الحرية فلا يجزي إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفين .
3 . إذا حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة .
4 . إذا حجّ مع عدم أمن الطريق .
5 . إذا حجّ مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجيّا عليه .
6 . لو حجّ مع ضيق الوقت وكان حرجيا .
وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر .
الأوّل : إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمدا ، فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه ، مع بقائها إلى اليوم الثاني عشر ، وإن زالت الاستطاعة بعده ، وهذا هو المهم في المقام وإلّا فلو بقيت فهو موضوع جديد لا كلام في وجوبه .
وما في المتن « إلى ذي الحجّة » غير تام ، وسيأتي البحث عنه في المسألة الحادية والثمانين .
ويكفي في ذلك إطلاق « من استطاع » سواء بقيت بعد الثبوت أم زالت ، ونظيرها إطلاق ما ورد من أنّ من ترك الحجّ بغير عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام . « 1 » من غير فرق بين زوال الاستطاعة وبقائها ، ولأجل التخلّص عمّا ورد في الرواية يلزم عليه الحجّ ، مستطيعا كان أو لا .
الثاني : إن حجّ مع عدم البلوغ فلا يجزي ، وفي صحيح إسحاق بن عمّار قال :
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 8 ، الباب 6 ، من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .