تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
وإليك التفصيل : 1 . إذا ترك الحجّ عمدا مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة . 2 . إذا حجّ مع عدم البلوغ أو الحرية فلا يجزي إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفين . 3 . إذا حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة . 4 . إذا حجّ مع عدم أمن الطريق . 5 . إذا حجّ مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجيّا عليه . 6 . لو حجّ مع ضيق الوقت وكان حرجيا . وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . الأوّل : إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمدا ، فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه ، مع بقائها إلى اليوم الثاني عشر ، وإن زالت الاستطاعة بعده ، وهذا هو المهم في المقام وإلّا فلو بقيت فهو موضوع جديد لا كلام في وجوبه . وما في المتن « إلى ذي الحجّة » غير تام ، وسيأتي البحث عنه في المسألة الحادية والثمانين . ويكفي في ذلك إطلاق « من استطاع » سواء بقيت بعد الثبوت أم زالت ، ونظيرها إطلاق ما ورد من أنّ من ترك الحجّ بغير عذر فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام . « 1 » من غير فرق بين زوال الاستطاعة وبقائها ، ولأجل التخلّص عمّا ورد في الرواية يلزم عليه الحجّ ، مستطيعا كان أو لا . الثاني : إن حجّ مع عدم البلوغ فلا يجزي ، وفي صحيح إسحاق بن عمّار قال :
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 8 ، الباب 6 ، من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 3 .