[ إذا اعتقد العدو والحرج والضرر فترك فبان الخلاف ]
وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ ، فبان الخلاف ، فهل يستقرّ عليه الحجّ أو لا ؟ وجهان ، والأقوى عدمه ، لأنّ المناط في الضرر الخوف وهو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش . * ( 1 )
[ إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف ]
وإن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحجّ ، فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف . ( 2 ) *
شرح
( 1 ) * 7 . إذا اعتقد العدو والحرج والضرر فترك فبان الخلاف إذا اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف ، فهل يستقرّ عليه الحجّ - بالشرط المذكور - أو لا ؟ قال المصنف : وجهان والأقوى عدمه لأنّ المناط في الضرر ، الخوف ، وهو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش .
والظاهر عدم الاستقرار حتّى فيما لو كان اعتقاده على رويّة العقلاء ، لما عرفت من أنّ الخوف موضوع لحرمة السفر ، وقد أخذ على وجه الموضوعية ، سواء أكان في الواقع عدو أو لا ، فحينئذ لم يكن الحجّ معه واجبا ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة فيحجّ وإلّا فلا حتّى وإن كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء ، لأنّه على كلّ تقدير يحسّ الخطر ويخاف من السفر وإن لم يكن لخوفه عند العقلاء وجه .
( 2 ) * 8 . إذا اعتقد عدم مانع شرعي فحجّ فبان الخلاف إذا اعتقد عدم مانع شرعي من الواجب والحرام فحجّ فبان الخلاف كزيارة