. . . . . . . . . .
شرح
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 1 » وقد مرّ الكلام في الشرط الأوّل من شرائط وجوب الحجّ ، أعني : الكمال بالبلوغ والعقل .
واستثنى المشهور ما لو بلغ وأدرك المشعر ، وقد مرّ الكلام فيه في المسألة التاسعة ، وقلنا : إنّ الإجزاء هو الأقرب وإن كان مورد النصّ هو العبد إذا انعتق قبل الموقفين .
الثالث : إذا حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فهل يجزي عن حجّة الإسلام أو لا ؟ المشهور هو عدم الاجزاء ، وإليك نقل الكلمات :
1 . قال الشيخ في « الخلاف » : من لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحجّ ، فإن حجّ لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما ، وقال باقي الفقهاء : أجزأه . وعليه إجماع الفرقة . « 2 »
2 . وقال المحقّق : وكذا لو تكلّف الحجّ مع عدم الاستطاعة . « 3 »
3 . وقال العلّامة : لو فقدهما وتمكن من الحجّ ماشيا ، فقد بيّنا أنّه لا يجب عليه الحجّ ، فلو حجّ ماشيا حينئذ لم يجزه عن حجّة الإسلام عندنا ووجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط ، ذهب إليه علماؤنا ، وقال الجمهور يجزيه . « 4 »
4 . وقال في « الدروس » : ولو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ ، بخلاف ما لو تسكع فإنّه لا يجزئ عندنا . « 5 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 12 ، من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .
( 2 ) . الخلاف : 2 / 246 ، المسألة 3 ، كتاب الحجّ .
( 3 ) . الشرائع : 1 / 226 .
( 4 ) . المنتهى : 2 / 652 .
( 5 ) . الدروس : 1 / 265 .