تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

[ إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف ]

وإن اعتقد كونه مستطيعا مالا وأنّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ، ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان من فقد الشرط واقعا ، ومن أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة . * ( 1 )

[ إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا وترك الحجّ فبان الخلاف ]

وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه . ( 2 ) *
شرح
بالدليل الاجتهادي لا الأصل العملي كما عرفت ، ولم أر مخالفا في المسألة من المعلّقين على المتن . ( 1 ) * 4 . إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا فحجّ فبان الخلاف إن اعتقد كونه مستطيعا مالا وإنّ ما عنده يكفيه ، فبان الخلاف بعد الحجّ ، فقال المصنف : إنّ في إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهين ، من فقد الشرط واقعا ومن انّ القدر المسلّم من عدم إجزائه حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة . ولكن الظاهر عدم الإجزاء ، وأيّ فرق بينه وبين حج الصبي بزعم انّه بالغ فبان الخلاف ، أضف إلى ذلك انّ الإجزاء يحتاج إلى الدليل ولا يكفي عدم الدليل كما هو مقتضى قوله : من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزائه . . . الخ . ( 2 ) * 5 . إذا اعتقد كونه غير مستطيع مالا وترك الحجّ فبان الخلاف إذا اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافيا وترك الحجّ وبقيت الاستطاعة المالية إلى زمان الفراغ من الأعمال ، فقال المصنّف : الظاهر