[ إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك ]
وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة ، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه ، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك - كما إذا تلف ماله - وجب عليه الحجّ ولو متسكّعا . ( 1 ) *
شرح
وقت العمل غير أنّه تصور انّ المكتوب هو الحجّ المندوب على نحو لو نبّهه أحد ، لعدل عن الندب إلى الوجوب .
( 1 ) * 3 . إذا اعتقد انّه غير بالغ فترك هذه الصورة نفس الصورة السابقة ، غير أنّه أتى بالحجّ في السابقة وترك هنا .
فيقع الكلام في موردين :
أ . استقرار الحجّ على ذمّته وإن زالت الاستطاعة .
ب . الميزان في الاستقرار بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة .
أمّا الثاني ، فسيوافيك البحث عنه في المسألة الحادية والثمانين ، وقد ذكر المصنّف الميزان في الاستقرار هو بقاؤه مستجمعا للشرائط إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة ، وأمّا ما ذكره هنا فلم يذكر هناك ، ولعلّ النسخة مغلوطة ، والأصل : « مع بقاء الشرائط إلى تمام الحجّ » .
وأمّا الأوّل فقال السيد الحكيم « 1 » : أصل الحكم ( استقرار الحجّ ) في الجملة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، واستشهد بكلام صاحب الجواهر أنّه قال : لا خلاف ولا إشكال - نصا وفتوى - في أنّه يستقرّ الحجّ في الذمّة إذ استكملت الشرائط
هامش
( 1 ) . مستمسك العروة الوثقى : 10 / 174 .