. . . . . . . . . .
شرح
من جواب مسائله : « وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد ، لأنّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ« 1 » مع أنّه المأخوذ بمئونته صغيرا وكبيرا ، والمنسوب إليه والمدعو له لقوله عزّ وجلّ :ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ« 2 » ولقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أنت ومالك لأبيك » وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئا إلّا بإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » . « 3 »
4 . ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال :
سألته عن الرجل يكون لولده الجارية أيطؤها ؟ قال : « إن أحبّ ، وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ ، وإن كانت الأمّ حية فلا أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا » . « 4 »
5 . صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » .
وقال : « في كتاب عليّ : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء .
وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » . « 5 » وقيد الحاجة ورد في كلام الراوي دون
هامش
( 1 ) . الشورى : 49 .
( 2 ) . الأحزاب : 5 .
( 3 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 .
( 4 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 10 .
( 5 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .