. . . . . . . . . .
شرح
مبني على دراسة المسألة بوجه أوسع من الحجّ حيث اختلفت الروايات في جواز أخذ الوالد من مال ابنه بغير إذنه أو وطء جاريته كذلك - إذا لم يدخل بها - وصحيحة سعيد بن يسار جزء من هذه الروايات ، واللازم هو طرح المسألة على صعيد أوسع كما فعل المحدث البحراني في حدائقه . « 1 »
أقول : إنّ الروايات الواردة في جواز تصرّف الأب في مال الولد على طوائف ثلاث ، لا يعلم حالها إلّا بسردها تحت عناوين خاصة .
1 . ما يدلّ على جواز التصرّف مطلقا هناك روايات تدلّ على جواز التصرّف مطلقا ، سواء كان الوالد محتاجا أو غير محتاج .
1 . صحيح سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : « نعم » ، قلت : يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه ؟ قال :
« نعم بالمعروف » ثمّ قال : « نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، انّ مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلّا بإذنه » . « 2 »
2 . رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه ، قال : « فليأخذ وإن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها » . « 3 »
3 . ما رواه الصدوق عن محمد بن سنان انّ الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب
هامش
( 1 ) . الحدائق : 14 / 110 .
( 2 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 3 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 .