. . . . . . . . . .
شرح
الإمام ، ولأجله عدّت من الطائفة الأولى ، وله بهذا المضمون رواية أخرى . « 1 »
6 . موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : « نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها ، قوّمها على نفسه ويعلن ذلك » ، قال : « وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن » . « 2 »
2 . ما يدلّ على جواز الأخذ عند الحاجة هناك روايات تدلّ على جواز الأخذ عند الحاجة ، نظير :
1 . ما رواه حسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثمّ قال : ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ، انّاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» . « 3 »
2 . صحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : سألته - يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام - ما ذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا » . . . إلى أن قال : وسألته عن الوالد أيرزأ « 4 » من مال ولده شيئا ، قال : « نعم » . « 5 »
3 . ما يدلّ على جواز الأخذ عند الاضطرار هناك طائفة ثالثة تدلّ على جواز التصرّف عند الاضطرار ، نظير :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 فلاحظ .
( 2 ) . الوسائل : 12 ، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 3 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .
( 4 ) . يقال رزأه ماله رزأ : أصاب منه شيئا .
( 5 ) . الوسائل : 12 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 .