. . . . . . . . . .
شرح
2 . عدم اشتراطه في الاستطاعة البذلية .
3 . عدم اعتباره فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة .
4 . عدم اعتباره في الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب والإياب له ولعياله .
فلندرس أحكام الفروع .
أمّا الأوّل : فقد استدلّ القائلون بالاشتراط - بعد الآية المباركة - بروايات :
1 . خبر أبي الربيع الشامي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الرّبيع الشّاميّ ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًافقال : « ما يقول النّاس ؟ » قال : فقلت له : الزّاد والرّاحلة ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قد سئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه « 1 » فيسلبهم « 2 » إيّاه لقد هلكوا إذا » . أمّا فقه الحديث فقد فسّره بقوله : « ينطلق إليه » أي إلى الحجّ « فيسلبهم إيّاه » يعني يسلب عياله ما يقوتون به « لقد هلكوا » يعني عياله .
وفي بعض النسخ [ ينطلق إليهم ] . فمعنى الحديث : لئن كان من كان له قدر ما يقوت عياله فحسب وجب عليه أن ينفق ذلك في الزاد والراحلة ، ثمّ ينطلق إلى الناس يسألهم قوت عياله لهلك الناس إذا . والأوّل أصوب وأصحّ وأوضح .
فقيل له : فما السّبيل ؟ قال : فقال : « السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض
و
هامش
( 1 ) . إلى الحجّ .
( 2 ) . يسلب العائلة نفقتهم فيصرفها في الحجّ .