. . . . . . . . . .
شرح
فيها سواء ، وهي : البلوغ . . . والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة . « 1 »
7 . وقال ابن سعيد : ووجوبهما - الحجّ والعمرة - على الفور . . . على كلّ إنسان . . . واجد للزاد والراحلة - إلى أن قال - : راجع إلى كفاية من مال أو ضيعة أو حرفة . « 2 »
وهذا ونقله السيد المرتضى عن الأكثر قال : إنّ كثيرا من أصحابنا ذهبوا إليه . « 3 »
وقال الشهيد : وهو المشهور بين المتقدّمين . « 4 »
وقال في المسالك : وهو مذهب أكثر المتقدّمين . « 5 »
ومع ذلك فليست المسألة مورد اتّفاق ، فلم يذكره ابن أبي عقيل ولا ابن الجنيد ونقله المرتضى عن الأكثر ، المعرب عن وجود الخلاف .
وأمّا من خالف الرأي المشهور - بعد عصر المرتضى - هو ابن إدريس في سرائره وقال : ولم يذكر فيها - الروايات - الرجوع إلى كفاية إلّا في خبر أبي الربيع الشامي ، فإنّ فيه اشتباها على غير الناقد المتأمّل ، بل عند تحقيقه ونقده هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها . « 6 »
ورجح المحقّق عدم الشرطية في الشرائع وقال : وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحجّ ؟ قيل نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية . وهو الأولى . « 7 »
هامش
( 1 ) . الوسيلة : 155 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 173 .
( 3 ) . الجمل والعقود : 127 .
( 4 ) . الروضة : 2 / 168 .
( 5 ) . المسالك : 2 / 149 .
( 6 ) . السرائر : 1 / 511 .
( 7 ) . الشرائع : 1 / 228 .