تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
وقال في المدارك : وذلك لأنّ الحجّ على هذا الوجه مندوب ، والمندوب لا يجزي عن الواجب . « 1 » وقال في الجواهر : بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، وعلى عدم الإجزاء لو حجّ بنفسه غير مستطيع . « 2 » والأولى الاستدلال بإطلاق الآية حيث إنّ مفادها ، وجوب الحجّ على المستطيع سواء أحجّ متسكّعا أم لا . أمّا الثاني أعني إذا حجّ عن غيره تبرّعا أو إجارة وهو غير مستطيع ، فهل يغني عن حجّة الإسلام أو لا ؟ قال المحقّق : ولو كان عاجزا عن الحجّ ، فحجّ عن غيره ، لم يجزه عن فرضه ، وكان عليه الحجّ إن وجد الاستطاعة . « 3 » وقال العلّامة في « المنتهى » : فإن حجّ عن غيره لا يجزئه عن حجّة الإسلام ، ولو أيسر يجب عليه الحجّ مع الاستطاعة ، لأنّه الآن مستطيع للحجّ ولم يحجّ عن نفسه فيما تقدّم فيجب عليه الحجّ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض . ثمّ استدلّ برواية آدم بن علي الآتية « 4 » وكان عليه الاستدلال بإطلاق الآية الشامل لهذه الصورة ، والمسألة مورد اتّفاق بين الأصحاب . « 5 » وقال في الجواهر : إنّ المسألة من القطعيّات التي لا يقبل فيها أمثال ذلك ( بعض الروايات ) ، ومن الغريب وسوسة بعض متأخري المتأخرين كصاحب
هامش
( 1 ) . المدارك : 7 / 52 . ( 2 ) . الجواهر : 17 / 275 . ( 3 ) . الشرائع : 1 / 226 . ( 4 ) . المنتهى : 2 / 654 . ( 5 ) . المدارك : 7 / 50 .