[ المسألة 57 : يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع ]
المسألة 57 : يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مئونة الذهاب والإياب - وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع ، فمع عدمه لا يكون مستطيعا ، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيّا وإن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى ، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبيّ يعدّ عيالا له فالمدار على العيال العرفيّ . ( 1 ) *
شرح
« يجزيه » إلى المنوب عنه ، وهو خلاف الظاهر .
ولولا إطلاق الآية واتّفاق الأصحاب على الإجزاء لكان مقتضى القاعدة الإفتاء بمضمون الصحيحتين وحمل رواية آدم بن علي ، على الاستحباب كما هو الحال في سائر الموارد .
( 1 ) * والمسألة مورد اتّفاق بين الفريقين ولذا لم يذكرها الشيخ في « الخلاف » ، لعدم الخلاف فيها بين الفقهاء ، وفي الوقت نفسه ذكر الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد والراحلة ، لأنّه موضع خلاف بينهم .
قال المحقّق : الرابع : أن يكون له ما يموّن عياله حتّى يرجع ، فاضلا عمّا يحتاج إليه - من مصارف حجّه - . « 1 »
وقال العلّامة : ويشترط أن يكون له مال يصرفه في مئونة سفره ذهابا وعودا ومئونة عياله الذين تلزمه نفقتهم على الاقتصاد . « 2 » ويدلّ عليه أمور :
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 226 .
( 2 ) . التذكرة 7 / 57 .