. . . . . . . . . .
شرح
1 . عدم صدق الاستطاعة بدون ذلك ، فإذا كان الحجّ مفوّتا لحقوق من يجب عليه مئونتهم ، لا يصدق انّه مستطيع ، لما عرفت من أنّ الاستطاعة عبارة عن تملّك المال الزائد عن مئونة الحضر .
2 . ما دلّ عليه غير واحد من الروايات « 1 » من تفسير الاستطاعة « بما يحجّ به » لانصرافه إلى المال الزائد عن نفقة نفسه وعياله .
3 . التنصيص به في غير واحد من الروايات .
1 . خبر أبي الربيع الشامي - واسمه خليد بن أوفى - سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- إلى أن قال : - فقيل له ( لأبي جعفر ) : فما السبيل ؟ قال : « السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله » . « 2 » وأبو الربيع الشامي لم يوثّق وله في الكتب الأربعة 81 رواية .
2 . خبر عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ذلك القوة في المال واليسار » . 3
3 . خبر الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام في تفسير الاستطاعة : « وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه » . 4 وتضافر الروايات ، يجلب ثقة الإنسان بالحكم .
ثمّ إنّه يقع الكلام فيما هو المراد من العيال فهل المراد من تجب نفقتهم عليه شرعا ، كالأبوين والأولاد ، أو يعمّ من يلزمه نفقتهم لزوما عرفيا وأخلاقيا ، الظاهر هو الثاني وذلك للوجوه التالية :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 8 ، الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .
( 2 ) 2 و 3 و 4 . الوسائل : 8 ، الباب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 ، 3 ، 4 .