. . . . . . . . . .
شرح
الذخيرة بعد ذلك لهذه النصوص . « 1 »
وإطلاق الآية مع اتّفاق الأصحاب كافيان في ثبوت الحكم ، وربّما يستدلّ أيضا برواية آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به ، أجزأت عنه ، حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ » . « 2 »
وظاهر الرواية أنّه إذا وجب الحجّ على شخص ولم يحجّ وحجّ عن آخر متسكّعا ، أجزأت عن المنوب عنه ، ولا يجزي عنه فلو استطاع وجب عليه الحجّ .
نعم في السند ، محمد بن سهل بن اليسع الأشعري الذي ورد في سند 73 حديثا روى عن الرضا وأبي جعفر عليه السّلام وله كتاب ، وقال الطوسي : له مسائل عن الرضا ، ولكن لم يوثّق وإن مال الوحيد إلى إثبات وثاقته .
وهو يروي عن آدم بن علي وهو مجهول لم يرد في حقّه شيء سوى انّه له روايتان في التهذيبين ، فالرواية قاصرة عن كونها حجة ، إلّا إذا ثبت اعتماد الأصحاب عليه ، لا على إطلاق الآية أو غيره من القواعد .
وفي مقابله ، صحيحتا معاوية بن عمار .
1 . حجّ الصرورة يجزي عنه وعمّن حجّ عنه .
حمله الشيخ وغيره على الإجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر وجب عليه الحجّ ، ويشهد له رواية آدم بن علي .
2 . عن رجل حجّ عن غيره يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ، قال : نعم .
وربما يحمل على الإجزاء عن المنوب عنه ، لا النائب باحتمال رجوع قوله :
هامش
( 1 ) . الجواهر : 17 / 272 - 273 .
( 2 ) . الوسائل : 8 ، الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الحديث 1 .