[ المسألة 54 : إذا استؤجر - أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة - بما يصير به مستطيعا ]
المسألة 54 : إذا استؤجر - أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة - بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ، ولا يستقرّ الحجّ عليه ، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة ، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه ، لصدق الاستطاعة ، ولأنّه مالك لمنافعه ، فيكون مستطيعا قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابّته وكانت كافية في استطاعته ، ولأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة ، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابّته وكانت كافية في استطاعته ، وهو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار . ( 1 ) *
شرح
( 1 ) * إذا كان شغله إيجار نفسه للخدمة ، في الحضر والسفر ، أو في خصوص أحدهما ، أو لم يكن كذلك ، ولم يكن يستطيع ذلك وطلب منه إجارة نفسه لتلك الغاية ، فهل يصير بمجرّد الطلب - وإن لم ينضم إليه القبول - مستطيعا ، فيجب عليه القبول على نحو يكون القبول إعمالا لها ، ولو لم يقبل يستقر عليه الحجّ أو لا ؟
بل الوجوب مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة ؟
المشهور هو الثاني .
قال العلّامة : لو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار نفسه للمساعدة في السفر بما تحصل به الاستطاعة ، لم يجب القبول ، لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب . « 1 »
هامش
( 1 ) . التذكرة : 7 / 61 .