تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

[ المسألة 55 : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير ]

المسألة 55 : يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير . وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابيّ ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه ، وإلّا فلا . ( 1 ) *
شرح
الوجوب ، وإلّا فلا ، وما ورد من الروايات في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة فالمراد ليس وجود عينها ، بل أعمّ منها وممّا بإزائها ، والمنفعة البدنية إنّما هي موجودة له ، وهي بإزاء العين ، فيصدق أنّه واجد . « 1 » ولا يخفى ضعف الوجهين : أمّا الأوّل : فنمنع صدق الاستطاعة ، لوجود الفرق بين الهبة والمقام ، ففي الأولى يكفي قوله « قبلت » من دون طلب عمل وخدمة منه ، بخلاف المقام فانّه يستتبع عمل جادّ طول سفر الحجّ ، وهو تحصيل للاستطاعة قطعا . وأمّا الثاني : فلأنّ القدرة على العمل لا تعد ملكا ، وقياسه بملكية العقار والدواب قياس مع الفارق ، لوجود الإضافة الاعتبارية في الثانية دون المقام . فانّ القوّة البدنية تشكل جزءا من واقع الإنسان لا شيئا زائدا عليه . أضف إلى ذلك ما ذكره السيد الخوئي من أنّه لو كان مالكا لها ، فلا يتوقف وجوب الحجّ عليه على طلب الاستئجار منه ، بل يجب عليه بنفسه أن يتصدّى لذلك ويجعل نفسه معرضا للإيجار « 2 » ، بل يجب عليه الحجّ إذا قدر بالعمل في الطريق بنحو من الأنحاء . ( 1 ) * سيوافيك في الفصل الرابع صحّة النيابة في الحجّ الواجب والمندوب وشروط النائب التي منها : خلوّ ذمّته من حجّ واجب عليه في عام النيابة بالأصالة ،
هامش
( 1 ) . مستند الشيعة : 11 / 54 - 55 بتصرّف . ( 2 ) . معتمد العروة ، كتاب الحجّ : 1 / 197 .