تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
1 . كصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يمرّ مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان ، وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ ، فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » . « 1 » ولكن القدر المتيقّن أنّه أدرك الناس قبل الميقات فالتحق بهم ناويا القربة في دخوله إلى مكّة ، ومنها إلى المواقف ، ومن بعضها إلى بعض . 2 . وصحيحه الآخر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يخرج في تجارة إلى مكّة ، أو يكون له إبل فيكريها ، حجّته ناقصة أم تامّة ؟ قال : « لا ، بل حجّته تامّة » . 2 إلى هنا تمّ الكلام في الفرعين ، بقي الكلام في الفروع الباقية . الفرع الثالث : لو أجّر نفسه لحجّ بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي ، لعدم جواز وقوع العقد على عمل واحد . الفرع الرابع : لو أجّر للخدمة في الطريق ، يصحّ له أن يؤجر نفسه لنفس المشي ، لتعدد متعلّق الإجارتين .
هامش
( 1 ) 1 و 2 . الوسائل : الجزء 8 ، الباب 22 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، 4 ، ولاحظ 5 .